قواعد نقل او ندب المعلمين والاداريين =========================== المادة ( 1 ) : (1) لا ينظر فى النقل المكانى لأى من المعلمين إلا فى حالة وجود عجز بالجهة المطلوب النقل إليها كما لا ينظر فى نقل المنتدبين خارج المحافظة أو المجندون أو المعارون أو من فى إجازة إلا بعد عودتهم إلى جهات عملهم الأصلية وتسلمهم العمل بها ,وكذلك المحالون إلى المحاكمة التأديبية أو الموقوفون عن العمل طوال مدة المحاكمة أو الوقف . (2) كل من يعين فى وظيفة أعلى عليه أن يمارس أعباء هذه الوظيفة طبقا للقرار الصادر لتعيينه فيها ولا يجوز تغيير المسمى الوظيفى لوظيفة أخرى مناظرة إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تقتضيها حاجة العمل . (3) يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية تالية ومن وظيفة أخصائى إلى وظيفة معلم أو من معلم مادة إلى معلم مادة أخرى ومن معلم فصل إلى معلم مادة فى ضوء بيانات العجز والزيادة لكل مرحلة وفى ضوء الاحتياج والأماكن الشاغرة المتاحة بشرط توفر الشروط واجتياز تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين . (4) الذين لم يتسلموا العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور نشرة الترقية تلغى الترقية ولا يحق