مده الاجازه الاعتيادية بالنسبه للموظف السليم والموظف المعاق حسب قانون 81 لسنه 2016

 نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الاجازه الاعتياديه

=============================

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل

21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة

45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن

ـ يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة

ـ وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية

ـ ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل

ـ يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

- يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1 ـ الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل 

2 -الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي

3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين 

**ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية،

**لا تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف

 **تدخل العطلات الأسبوعية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية

**  راعى القانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية

إذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يوم وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.

**اذا كانت الاجازه المرضية التي حصل عليها العامل خلال السنه تستغرق السنه كامله(جزء من السنه) فإن العامل يستحق رصيد الاجازات الاعتياديه عن المده المتبقيه والتي يعمل خلالها بنسبه مئويه من السنه

**يتأثر الحافز الاضافي بالاجازه الاعتياديه أو العارضه التي تزيد علي ثلاث ايام

**لايستحق الحافز الاضافي في حالة حصل الموظف علي اجازه اعتيادية لمدة شهر

**الاجازه الاعتياديه التي يحصل عليها العامل لاتؤثر في جميع الأحوال علي كامل المستحق سواء حصل عليها مره واحدة أو علي فترات

**يستحق العمل الحصول علي اجازه عارضه ولو اتصلت بأجازه اعتياديه

**الذي يتعين علي الموظف أن يفعله في الحصول علي اجازاته الاعتياديه السنويه

*يتعين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.

** أذا لم يتقدم الموظف بالطلب المشار إليه 

يسقط حقه في الحصول المقررة عن السنة وفي إقتضاء مقابل عنها.

** يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية

ولكن بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر.

**مصير الإجازات التي رفضت الوحدة حصول الموظف عليه

يتم ترحيلها إلى العام التالى ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.

** بعد ترحيل الإجازات لمدة ثلاث سنوات

يصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى في العام المستحقة عنه هذه الإجازات

منقوووول







تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دفاتر تحضير للعام ٢٠٢٤ لجميع المواد

اسئله واجوبه ملف الانجاز تنفع لكل التخصصات _ دفعه٢٠١٨ ترقيات

تعالى اقولك / ها تاخد كام فى زياده المرتبات الجديده_ التفاصيل داخل البوست