بخصوص ساعه الرضاعه واذن الخروج _ التنظيم والاداره تقرر
المركزي للتنظيم والإدارة
================
١- يجوز تقسيم ساعة الرضاعة
( الممنوحة للعاملة التى ترضع طفلها)
الى نصف ساعة فى الحضور ونصف ساعة فى الانصراف
٢- يجوز منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية رقم81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاً
( تصريح بالغياب بدلا من احتساب اليوم غياب)
بحيث لاتزيد مدة الاذن عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة , وتحسب كل 7ساعات غياب بموجب التصاريح المعتمده بواقع يوم واحد يخصم من الاجازات الاعتياديه المستحقه للعامل خلال نفس السنه ولايجوز اعتماد طلب التصريح فى حالة استنفاذ العامل اجازته الاعتيادية السنوية.
تعليقات
إرسال تعليق