يجوز منح العاملين بالقطاع الحكومى إذن بالتأخير ثلاث ساعات فى المره الواحده حسب القانون 81 لسنه 2016
*يجوز منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية رقم81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاً بحيث لاتزيد مدة الاذن عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة , وتحسب كل 7ساعات غياب بموجب التصاريح المعتمده بواقع يوم واحد يخصم من الاجازات الاعتياديه المستحقه للعامل خلال نفس السنه ولايجوز اعتماد طلب التصريح فى حالة استنفاذ العامل اجازته الاعتيادية السنوية.
*يجوز تقسيم ساعة الرضاعةالى نصف ساعة فى الحضور ونصف ساعة فى الانصراف
تعليقات
إرسال تعليق