هام _ هل امتناع الموظف عن عمل كلف به يعرضه للمسئوليه العقابيه ؟ ( سلسله حاول تعرف حقك)
س/ هل امتناع الموظف عن عمل ليس من اختصاصه يعرضه للمسئولية العقابية ؟
الموضوع
البند 2 من الماده (149) من الباب السابع من السلوك الوظيفى
التأديبى باللائحه التنفيذية لقانون الخدمه المدنيه
ونصت على (الإلتزام بمواعيد العمل الرسميه
وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته)
البند 5 من نفس الماده ونصت على
(القيام بأى أعمال يكلف بها ولو فى غير مواعيد العمل الرسميه متى اقتضت مصلحة العمل ذلك)
البند 2 بيتكلم عن واجبات وظيفته المنصوص عليها فى بطاقة الوصف الوظيفى
البند 5 بيتكلم عن القيام بأعمال يكلف بها
يعنى يلزم إصدار قرارات اداريه للقيام بالعمل وليس شفهيا ..
امتناع الموظف عن عمل ليس من اختصاصه
لايعرضه للمسئولية العقابية وهذا ما استقر
عليه مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة
المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول
(من أول أكتوبر سنة 1992 إلى آخر فبراير سنة 1993) - صـ 69
(4)
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1992
الطعن رقم 2520 لسنة 36 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - المسئولية التأديبية - مناط الاختصاص بالقيام بالعمل.
المسئولية التأديبية في مجال الوظيفة العامة تقوم
على إخلال الموظف بواجبات وظيفته - من عناصر
تلك المسئولية التأكد من أن العمل المكون
للمخالفة المنسوبة للموظف يدخل في اختصاصه الوظيفي -
الاختصاص الوظيفي تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات
صادرة من الجهة الإدارية أو الجهات المختصة قانوناً -
مؤدى ذلك: أنه يتعين الرجوع في مسألة تحديد الاختصاص
الموجب للمسئولية إلى المستندات وليس إلى شهادة الشهود
- نتيجة ذلك – لا يسأل الموظف عن عمل لا شأن
له به أو كان غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي - تطبيق.
تعليقات
إرسال تعليق