الكلام الواضح والصريح فى قوانين الأذونات والتصاريح _ حسب قانون الخدمه المدنيه 2022
إذن الخروج أو تصريح الخروج من العمل
لا يوجد حد أدني لمدة الاذن ولكن يوجد حد أقصي للإذن في اليوم وهي ثلاث ساعات، وذلك في حدود قرار السلطة المختصة الصادر بشأن تنظيم أوقات العمل إن وجد، على أن يخصم يوم من رصيد الأجازات الاعتيادية عندما تتم عدد ساعات الإذن ما يساوى يوم عمل
1 _ التصاريح علي الجواز وليست على الوجوب، ويتوقف منحها علي شرطين:
الأول : موافقة جهة العمل.
الثاني : وجود رصيد من الإجازات الاعتيادية.
٢- لا يوجد تحديد لعدد التصاريح خلال الشهر ومتروك تحديد العدد لجهة العمل ولا يوجد ما يحدد تصريحين او ثلاثة او اكثر، إلا إذا نص قرار السلطة المختصة بما يقيد ذلك.
٣- التصاريح شهرية، إذا وصلت إلي 6 ساعات في المصالح التي تعمل السبت و7 ساعات للمصالح التي تعمل الأحد؛ يخصم يوم من رصيد الأجازات الاعتيادية، وإذا لم تصل لا ترحل ويعفي عنها
يحكم موضوع اذن الخروج الاتي :
1_ الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 بشأن الاسترشاد بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة والصادر بالقرار رقم (289) لسنة 2007
2_ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (426) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (289) لسنة 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي
3_ قرار المحافظ في محافظته بشأن تنظيم أوقات العمل الرسمية طبقا لنص المادة ٤٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦
أولا : نص في البند ثالثا من القرار رقم (289) لسنة 2007: التصاريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمي
1_يكون منح التصاريح لأسباب يبديها العامل وتقبلها الإدارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل علي انتظام العمل
ثانيا : التعديل الوارد بالقرار 426 لسنة 2007 : يستبدل البند 2 من ثالثا التصاريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمي ، البند 2: يكون اعتماد التصاريح من مديري كل في نطاق إشرافه بحيث لاتزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحسب كل 7 ساعات غيابا بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل، ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حالة استيفاء العامل إجازته السنوية
هتلاحظ أن القرار حدد الحد الأقصى لمدة الإذن فى اليوم الواحد بثلاث ساعات، ولم يحدد الحد الأدنى له في اليوم، كما لم يحدد حدا أقصي لعدد الأذون شهرياً.
ونرجع نأكد على أنه للسلطة المختصة تقييد الأذون وتنظيم قواعد الحصول عليها فى قرار تنظيم أوقات العمل الرسمية طبقا لنص المادة ٤٦ من قانون الخدمة المدنية.
مرفق صور القرارات ونص المادة ٤٦ من قانون الخدمة المدنية
تعليقات
إرسال تعليق